المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 321
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الزاي
محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيف- دحسن
وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث ساعيا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، قال: أتوب إلى الله وإلى نبيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اللهم بارك فيه وفي إبله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: وائل بن حجرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيح؟عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن هلال الثقفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم» . قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جلب» : لا تجلب الصدقات إلى المصدق. و «لا جنب» لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادعمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام» . أخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حق الإبل: أن تحلب على الماء» . أخرجه البخاري، ومسلم. وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإبل ذكرناه في هذا الفصل أيضا (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنعبد الله بن شداد بن الهاد - رضي الله عنه -: قال: «دخلنا على عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن شداد بن الهادالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيحزينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا معشر النساء، تصدقن، ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: زينبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيحعطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي له فليس بكنز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطنافع - مولى عبد الله بن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسحسنعتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد» . وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» (1) .
الصحابي: عتاب بن أسيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل، حين تطيب الثمار، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود: أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه به، لكي تحصى الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» . وفي رواية قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفسليمان بن يسار: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يبعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيح؟معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخضراوات، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيح؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟