المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 601–625 من 707
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الحاء
عائشة - رضي الله عنها- قالت: «لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه وسلم-[على المنبر] ، فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» . وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: «فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفدحسنأبو الزناد -رحمه الله- قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزناد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أن رجلين استبا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه، وآخر يقول: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا (1) ، فجلده عمر ثمانين جلدة» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجل لرجل: يا يهودي (1) ، فأضربوه عشرين، فإن قال له: يا مخنث، فمثله، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفت- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم» . وفي رواية قال: «قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمة خمسة دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار» . وفي رواية: «عشرة دراهم» . وفي أخرى: «أقل من ثمن المجن» ولم يعيننه. أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أن لحديثه صحة (1) .
الصحابي: أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفعمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» . قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمسصحيحأبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استغفر الله وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله: اللهم تب عليه - ثلاثا» . هذه رواية أبي داود. وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرتين - أو ثلاثا» ، ولا قال في الآخر «ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو أمية المخزوميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيف- خمتدسصحيح؟
- دسصحيح
سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدته، فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- تدسحسن
عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطحسن- طتدسصحيح
() جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في كثر ولا ثمر معلق ولا حريسة جبل، ولا على خيانة، ولا في انتهاب ولا خليسة» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع» . أخرجه الموطأ (1) . وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أن زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطع، ولا في ثمر معلق قطع، ولا في حريسة جبل» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطضعيفعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل إلى عمر بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم» (1) . أخرجه الموطأ أيضا عن السائب بن يزيد: «أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له - وذكر الحديث - وفيه سرق مرآة لامرأتي، قيمتها ستون درهما» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةط- دسحسن؟