المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 707
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الحاء
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه في حجته بقرة» . وفي رواية قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيححنش بن المعتمر قال: «رأيت عليا - رضي الله عنه - ضحى بكبشين، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت له، فقال: أمرني به - يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قال: أوصاني به - فلا
الصحابي: حنش بن المعتمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لبنيه، يا بني، لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، أو جدي، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح به أنت» (1) . وفي رواية قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع، فقال: «ضح به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحزيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنه - قال: «قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذع. فقال: ضح به، فضحيت به» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدحسنأبو كباس -رحمه الله- قال: «جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، قرب الأضحى، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن، فانتهبها الناس» . أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفا على أبي هريرة (1) .
الصحابي: أبو كباس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفعاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني» . وفي رواية: «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: قال: «كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنة (1) بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من بني مزينة: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (2) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيح؟عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة: ولا مدابرة، ولا شرقاء» . زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» . قال أبو داود: قال زهير
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدتسضعيفيزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك، ولا أشك، إنما نهى رسول الله عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد ذو مصر -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدضعيفنافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينفي منها ما لم تسنن (1) - يعني: ما ليس بثني - وينفي منها ما نقص من خلقها» .أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيح؟المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيحوعنها -رضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: وعنها -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيسنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهدى هديا من المدينة قلدة وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه، حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله، والله أكبر» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحوكيع -رحمه الله- قال: «إشعار البدن وتقليدها سنة، فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: هو مثلة، فغضب وكيع، وقال: أقول لك: أشعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، وهو سنة، وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك أن تحبس حتى تنزع، ثم لا تخرج عن مثل هذا القول» (1) . أخرجه الترمذي، إلا أن أول لفظه: «إن وكيعا قال لرجل ممن ينظر في الرأي:أشعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقول أبو حنيفة: هو مثلة، فقال الرجل: إنه قد روي عن إبراهيم ... » . وذكر الحديث (2) .
الصحابي: وكيع -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يارسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه - يعني فقرا وحاجة - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كبشين أملحين، فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وقد تقدم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
بشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيار - رضي الله عنه - ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: بشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيارالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحجندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» . وفي أخرى قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جندب بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا، فظنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نحر، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمصحيح