المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 225
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الجيم
سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: قال: قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن- دصحيح؟
ابن شهاب - رحمه الله -: قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها، ومن غاب عنها من أهل الحديبية. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟حشرج بن زياد - رحمه الله -: عن جدته أم أبيه: أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر، سادسة ست نسوة، قالت: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: «مع من خرجتن؟ وبإذن من خرجتن؟» فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ونناول السهام - ومعنا دواء للجرحى - ونسقي السويق، قال: «قمن إذا، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا، كما أسهم للرجال» قال: فقلت لها: يا جدة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حشرج بن زيادالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعمير، مولى آبي اللحم - رضي الله عنه -: قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم [فأمر بي] فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، وأخبر: أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: المتاع. وقال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه، فسمي آبي اللحم.
الصحابي: عميرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟الزهري - رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: الزهريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. وفي نسخة: «أمنح أصحابي الماء يوم بدر» . قال أبو داود: معناه: أنه لم يسهم له (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيحعنبسة بن سعيد - رحمه الله -: قال: قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل (1) ، فقال ابن سعيد بن العاص: واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. وفي رواية: تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال: فلا أدري؛ أسهم له أو لم يسهم له. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي (2) ، عن الزهري، عن عنبسة: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزم خيلهم الليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم، فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبان، اجلس، فلم يقسم له (3) » . هذه رواية البخاري وأبي داود، إلا أن أبا داود قال في الروايتين: «قدوم ضال» (4) .
الصحابي: عنبسة بن سعيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني: يوم بدر - فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، وهي لكم» .أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمدصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم المغانم عشرا من الشاء ببعير. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسأبو وهب (1) : قال: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت وبه علم، إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل؟ فما أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. وفي رواية مختصرا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وفي أخرى: كان ينفل الربع بعد الخمس [والثلث بعد الخمس] إذا قفل. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو وهب (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة الربع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية: والخمس في ذلك كله واجب. وفي رواية قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف. والشارف [من الإبل] : المسن الكبير. وفي أخرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا - أو اثني عشر بعيرا - ونفلنا بعيرا بعيرا. وفي رواية: ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر (1) بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوها. ولأبي داود أيضا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدصحيح؟ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل - كان قتله. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفالقاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل. قال: ثم عاد لمسألته؟ فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه، ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ (1) الذي ضربه عمر بن الخطاب. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحأبو الجويرية الجرمي - رحمه الله-: قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير، في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الجويرية الجرميالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح- خمدسصحيح
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة: كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبي ... د بين عيينة والأقرع؟ (1) فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. وفي رواية نحوه: وأسقط علقمة بن علاثة، وصفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه فاقتلوه» فقتلته، فنفلني سلبه. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحعوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالك وخالد بن الوليدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادد