الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–225 من 281
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، فآخذ مكانها الورق، وأبيع الورق، فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: «لا بأس به بالقيمة» . هذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر. وفي رواية أبي داود قال:…
معمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ…
مالك - رحمه الله - بلغه أن سليمان بن يسار قال: «فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
سليمان بن يسار - رحمه الله: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب مثله (1) .
أبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ»…
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه» ، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأل: «أعبد هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله…
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد» . أخرجه الترمذي (1) .
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
ابن شهاب - رحمه الله -: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه…
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقا (1) .
مالك - رضي الله عنه - قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله تعالى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك،…
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
سالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
() أم يونس قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة، فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه: أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن لم يتب…
() زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين - كان يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن، أو يذرع أويعد، وإن كان نسيئا رفعه إلى الذي فوقه، وأخر عنه إلى أجل أبعد منه. فلما…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» . قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. وفي أخرى قال:…
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .