المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–225 من 281
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الباء
- تدسحسن؟
معمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (1) . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: معمر بن عبد الله بن نافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامصحيحمالك - رحمه الله - بلغه أن سليمان بن يسار قال: «فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفسليمان بن يسار - رحمه الله: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب مثله (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1) .
الصحابي: أبو عياشالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطتدسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه» ، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأل: «أعبد هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباتسمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباتدسابن شهاب - رحمه الله -: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطرافع بن خديج - رضي الله عنه -: اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخصحيح- طضعيف
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سالمالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطعبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عبيد أبي صالح مولى السفاحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيح- خمطدستصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردتسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتدجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارطتصحيح