المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 226–250 من 281
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الباء
أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه الله - قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . قال هشام بن حسان: حدث جميل بن مرة أنه قال: ما أراكما افترقتما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» . وفي أخرى: «ما رضي صاحبه أو هوي» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارسضعيف- خمتدسصحيح؟
أنس بن مالك وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك وسمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قسمت الأرض وحددت، فلا شفعة فيها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) . قال: وقد روي عن ابن أبي مليكة (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وهو أصح.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةتحسن؟- خدسصحيح
الشريد - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الشريدالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطضعيفسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح- خدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سلف في طعام، أو في شيء، فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمدأبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن. وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2) عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
الصحابي: أبو البختريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطصحيحمالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله، أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إن معمرا - الذي كان يحدث بهذا الحديث - كان يحتكر. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرمتدصحيحمالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: «بل أدعو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيردصحيحأنس - رضي الله عنه -: أن الناس قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله: غلا السعر، فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرتدصحيح() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتكر طعاما أربعين يوما (1) يريد به الغلاء، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير