المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2351–2375 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
سعيد بن يزيد (1) : قال سألت أنس بن مالك «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: سعيد بن يزيد (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيحعمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا، ومتنعلا (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عرية» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال: «حملت حجرا ثقيلا، فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدتصحيح؟زرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غط فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد (1) .
الصحابي: زرعة بن مسلم بن جرهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتقيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه» . أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرنا [ه] كذلك (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدصحيح- خمطدسصحيح
- خمطدصحيح
عمر بن أبي سلمة (1) - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى في ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه» . وفي رواية: «أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، [قد ألقى طرفيه على عاتقيه» . وفي أخرى قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة،] واضعا طرفيه على عاتقيه» وفي أخرى: «متوشحا» وفي أخرى: «ملتحفا - وزاد قال - على منكبيه» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الرواية الثانية، والنسائي الأولى، وأبو داود الآخرة (2) .
الصحابي: عمر بن أبي سلمة (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيحطلق بن علي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل، فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق - صلى الله عليه وسلم- إزاره (1) ، طارق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فلما أن قضى الصلاة، قال: أوكلكم يجد ثوبين؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: طلق بن عليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - «أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن ... وذكره» (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمسدصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيحعبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- خمطسدصحيح؟
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «أهدي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير (1) ، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح- خمطدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قال رجل من الأنصار - وكان ضخما - للنبي - صلى الله عليه وسلم-: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي - صلى الله عليه وسلم- طعاما، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود (1) لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم (2) » . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه، ودعا لهم» أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: «فلان ابن الجارود» (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدصحيحميمونة - رضي الله عنها -: قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة» . أخرجه النسائي، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة» . ولمسلم نحوه (1) .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمسدصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به» أخرجه مسلم، وفي رواية الترمذي مختصرا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على حصير» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- بالظهائر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتدسصحيح