المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1601–1625 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن دينار - رحمه الله -: قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر» . أخرجه الموطأ (1) . الكتاب الثاني من حرف الدال: في الديات، وفيه ستة فصول
الصحابي: عبد الله بن دينارالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطصحيحعقبة بن أوس - رحمه الله -: عن رجل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة، فقال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد - بالسوط والعصا والحجر- مائة من الإبل، منها أربعون ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة» . وفي أخرى: «ألا وإن كل قتيل الخطأ العمد - أو شبه العمد - قتيل السوط والعصا: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عقبة بن أوسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءسصحيح؟- دسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: «قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر» . زاد في رواية: «وما بقي دية العبد» . وفي أخرى: «أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأمر أن يودى: ما أدى دية الحر، ومالا، دية المملوك» . وفي رواية قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا، يرث على قدر ما عتق منه» . قال أبو داود: وروي عن عكرمة، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وروي عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وجعله بعضهم من قول عكرمة. وأخرج النسائي الروايتين الأوليين. وأخرج الترمذي الرواية الآخرة، وزاد فيها: قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءتدسصحيح؟سليمان بن يسار - رحمه الله-: قال: «إن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت: مائة دينار» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطصحيحأبو غطفان (1) بن طريف المري - رحمه الله -: «بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. قال: فردني مروان إلى ابن عباس، وقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تعتبر [ذلك] إلا بالأصابع، عقلها سواء» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: أبو غطفان (1) بن طريف المريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام - في الدية» . أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع» . وفي أخرى للنسائي قال: «الأصابع عشر عشر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءختدسصحيح- طسصحيح؟
- خمطتدسصحيح
- خمدتسصحيح؟
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطسصحيح؟- دسصحيح؟
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما» . قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريرا. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيس [مرسلا] ، ولم يذكر جريرا (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدصحيح؟محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قتل أشيم خطأ» . أخرجه الموطأ. وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطتصحيح؟- دسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بطن عقوله، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخصحيحعمران بن حذيفة - رحمه الله- (1) : قال: «كانت ميمونة تدان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عمران بن حذيفةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم» . وفي رواية: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمطتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، ويسترفقه في شيء، فيقول: والله لا أفعل، فخرج [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] عليهما، فقال: أين المتألي [على الله] لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وله في رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن رجلا لم يعمل خيرا قط، كان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك، قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءتصحيح؟أبو مسعود البدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه» . أخرجه مسلم، والترمذي (1) .
الصحابي: أبو مسعود البدريالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءمتصحيح؟أبو قتادة - رضي الله عنه -: «طلب غريما له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله (1) ، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءمصحيح