المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1201–1225 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- خمتدصحيح
- متدسصحيح؟
محمد بن شهاب -رحمه الله- «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم» . قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحجابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيت ماعزا حين جيء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصيرا أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات: أنه زنى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلعلك (1) قال: والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس: يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني الله من أحدهم لأنكلن به» . وفي رواية: «فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، قال: فحدثته سعيد ابن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات» . وفي أخرى: فرده مرتين - أو ثلاثا» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نكلته عنهن» (2) .
الصحابي: جابر سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامدصحيحابن أبي مليكة -رحمه الله (1) -: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته: أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبي حتى تضعيه، فلما وضعته جاءته، فقال: اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه، فاستودعته، [ثم جاءت] ، فأمر بها فرجمت» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن أبي مليكة -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها (1) ، فإذا وضعت فائتني، ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أن أبا داود قال: «فشكت عليها ثيابها (2) - يعني: فشدت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدسصحيح- خمطتدسصحيح
مالك بن أنس قال: «بلغني أن عثمان -رضي الله عنه- أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال له علي، ما عليها رجم، لأن الله تعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها، فوجدت قد رجمت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناطصحيحأبو إسحاق الشيباني قال: «سألت ابن أبي أوفى: هل رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة (النور) أم بعدها (1) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخمصحيحعامر الشعبي: «أن عليا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (1) ، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيح- خمطتدصحيح؟
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: تجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا [القتل] فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فذكروا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمهما» . وفي رواية نحوه، ولم يذكر «فدعا بالشهود فشهدوا» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتصحيحأبو الزناد -رحمه الله- قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزناد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفطصحيح- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» . قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
- دسصحيح
سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدته، فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- طتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحالحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحارث بن حاطبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيح