المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1101–1125 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا» . هذا لفظ الترمذي. وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتباذ، وهو مذكور في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقا فيما بينهم. وأخرج النسائي أيضا هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيسصحيح؟نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها: أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وأئتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نبيشة الهذليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيحثوبان - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى بأضحية، ثم قال لي: أصلح لنا لحمها. قال: فمازلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح- مدصحيح
ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بهدي، وقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس» . وأخرجه أبو داود، عن عروة «أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» . كذا أخرجه الموطأ، ولم يسم الرجل، وهو هذا ناجية (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .
الصحابي: ناجية الخزاعيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «من ساق بدنة تطوعا فعطبت، فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها» . قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «من أهدى بدنة، ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، فقال إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك، في الثانية، أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنعل في عنقها» . ولمسلم نحوه، وقال فيه: «بدنة مقلدة» . وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: «ويلك اركبها، فقال: بدنة يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمطدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها - ثلاثا» . وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة: «اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره: «فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو ويحك» . وفي أخرى له قال: «مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة - أو هدية - فقال: اركبها، قال: إنها بدنة - أو هدية، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة أو هدية قال: وإن» . وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحجابر - رضي الله عنه - «سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» . وفي رواية مثله، ولم يقل: «إذا ألجئت إليها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح- خمطتدسصحيح؟
أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي: فليمسك عن شعره وأظفاره» . وفي أخرى: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» (1) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. ولمسلم عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: «كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث بمعناه» (2) .
الصحابي: أم سلمة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدتسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة بعث الهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» . أخرجه النسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيسصحيحربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]-رحمه الله- «رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل الناس عنه؟ فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك، فقال: بدعة، ورب الكعبة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -رحمه الله «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياها» . وفي رواية: «أن مالكا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقمت على البدن، فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جرارتها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على بدنه، وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيحنافع [مولى ابن عمر] «أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن اشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، فقد فعله ابن عمر» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيح- خمطتدسصحيح
سليمان بن يسار -رحمه الله- «أن معبد (1) بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحأيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجل من أهل البصرة - كان قديما - أنه قال: «خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليس حسبكم سنة (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. وفي رواية الموطأ: قال: «من حبس بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» . وفي أخرى له: قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخطسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي - وهو محصر - نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن إستطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخصحيح