المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1076–1100 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيح؟المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيحنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهدى هديا من المدينة قلدة وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه، حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله، والله أكبر» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يارسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه - يعني فقرا وحاجة - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كبشين أملحين، فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وقد تقدم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
بشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيار - رضي الله عنه - ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: بشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيارالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحجندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» . وفي أخرى قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جندب بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا، فظنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نحر، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمصحيحعويمر بن الأشقر - رضي الله عنه - «ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمره أن يعود بضحية أخرى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عويمر بن الأشقرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينحر في المنحر. قال عبيد الله، منحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حجاج، فيهم الحر والمملوك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نحر يوم الأضحى بالمدينة» . قال: «وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى» (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخدسصحيح؟مالك بن أنس -رحمه الله- بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنى: «هذا المنحر، وكل منى منحر، وقال في العمرة: هذا المنحر - يعني: المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه الله- بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «من نذر بدنة فإنه يقلدها بنعلين، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: «اشحثيها» بالثاء (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح؟زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما [مقيدة] ، فهذه سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: زياد بن جبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيحجابر (1) -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيح؟عبد الله بن قرط (1) - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وقرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنات خمس، أو ست، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ؟ قال: فلما وجبت جنوبها - قال: فتكلم بكلمة خفيفة (2) لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: عبد الله بن قرط (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيحعلي - رضي الله عنه - قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
الصحابي: عليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطدصحيح؟- خمطسصحيح
سالم [بن عبد الله]-رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كلوا من الأضاحي ثلاثا، فكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى، من أجل لحوم الهدي» . وفي رواية: أنه -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث» . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم من رواية نافع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام» . قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابن عمر كان إذا كان بمنى فأمسى من اليوم الثالث من أيام منى سأل الذي يصنع طعامه: من أين لحمه الذي قدمه؟ فإن أخبره أنه من هديه، لم يأكله» . قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي. قال الحميدي: ولم أجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند. وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود. وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .
الصحابي: سالم [بن عبد الله]-رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيح- خمطتدسصحيح
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمصحيح- خطسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسوا - شك الراوي» . هذه رواية مسلم. وفي رواية النسائي قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم قال: كلوا وأطعموا» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمسصحيح