المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 901–925 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم (1) عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرة في الحج» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاسصحيحسالم بن عبد الله -رحمه الله-: سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لقد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سالم بن عبد الله -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتصحيح؟- خمسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى. [فساق الهدي] ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من أهدى فساق الهدي من الناس» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمدسصحيح- خصحيح
مسلم القري (1) قال: «سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن متعة الحج؟ فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . وفي رواية «عن المتعة» ولم يقل: «عن متعة الحج» . وفي أخرى «لا أدري (2) : متعة الحج، أو متعة النساء؟» . أخرجه مسلم (3) .
الصحابي: مسلم القري (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامصحيحأبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رخصة «يعني المتعة في الحج» . وفي رواية قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة» . وفي أخرى قال أبو ذر «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني: متعة النساء، ومتعة الحج» (1) . وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنما كانت لنا رخصة دونكم» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود «أن أبا ذر كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية النسائي، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء. إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى مختصرا قال: «كانت المتعة رخصة لنا» (2) .
الصحابي: أبو ذر الغفاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامدسصحيح؟أبو جمرة (1) قال: «سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن المتعة؟ فأمرني بها. وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، قال: وكان ناس كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام: كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة (2) ، فأتيت ابن عباس، فحدثته، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم: قال أبو جمرة «تمتعت، فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس [فسألته عن ذلك] . فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الصحابي: أبو جمرة (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ. وفي رواية له قال: «والله، لأن أعتمر قبل الحج وأهدي: أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج، في ذي الحجة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال: «أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» .أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحسعيد بن المسيب: «أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعائشة -رضي الله عنها-: كانت تقول «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا: ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيح- خمدسصحيح
- خمدسصحيح؟
- خمطدسصحيح
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرني أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: «يا عبد الرحمن، أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة» (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمتدصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قدم علي من اليمن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:بم أهللت؟ قال: بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمتصحيحالبراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «كنت مع علي، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، فغضب، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها إني أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لي: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فلما قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله: كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت» . وفي أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود (1) .
الصحابي: البراء بن عازب -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء علي من اليمن في حجة الوداع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي:بم أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي؟ قال: أمسك فإن معنا هديا» . وفي رواية قال: «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عليا: أن يقيم على إحرامه» . وفي أخرى له «قال له: فأهد، وامكث حراما» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي قال: «قدم علي من سعايته، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بم أهللت؟ قال: بما أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: فأهد وامكث حراما. كما أنت، قال: وأهدى علي له هديا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخسصحيحعبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما «كان يسمع أسماء تقول، كلما مرت بالحجون (1) : صلى الله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب (2) ، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرنا معه، أنا وأختي عائشة، ومعنا الزبير، وفلان وفلان، فلما مسحنا أحللنا (3) ، ثم أهللنا من العشي بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمصحيحأنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، وطفنا أمر الناس: أن يحلوا فهاب القوم، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقصر إلى يوم النحر» . أخرجه النسائي. وفي رواية أبي داود قال: «بات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحجة وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية، أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج نحر سبع بدنات بيده قياما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟عكرمة بن خالد المخزومي -رحمه الله (1) - قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن العمرة قبل الحج؟ قال: «لا بأس، اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الحج» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عكرمة بن خالد المخزومي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا بكر على الحج، يخبر الناس بمناسكهم ويبلغهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى أتوا عرفة من قبل ذي المجاز (1) ، فلم يقرب الكعبة، ولكن شمر إلى ذي المجاز، وذلك أنهم لم يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج» . أخرجه البخاري (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخصحيح