المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 801–825 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه (1) . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية (1) فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: أن عمرو بن عوف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم (1) ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي. إلا أن الترمذي لم يذكر الصلح، وتأمير العلاء (2) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتصحيحثعلبة بن أبي مالك - رضي الله عنه -: أن عمر قسم مروطا بين نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك - يريدون: أم كلثوم بنت علي فقال: أم سليط (1) أحق به، فإنها ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، قال ابن مقسم: أشهد على أبيك- يعني أبا صالح (1) - أنه قال: والغريق شهيد» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمطتصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيحصفوان بن أمية - رضي الله عنه -: قال: الطاعون، والمبطون، والغريق، والنفساء، شهادة. قال: [وحدثنا] أبو عثمان مرارا، ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: صفوان بن أميةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي. وللنسائي في رواية: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادختدسصحيحسعيد بن زيد - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي أخرى للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» . وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي أخرى له: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. زاد في أخرى: ومن قاتل دون دينه فهو شهيد (1) .
الصحابي: سعيد بن زيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه (1) مالك» ، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» ، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال «هو في النار» (2) . أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، «فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار» . وفي أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» (3) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمسصحيحثابت مولى عمر بن عبد الرحمن - رحمه الله - (1) : قال: لما كان بين [عبد الله] بن عمرو، وعنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسرا (2) للقتال، فركب خالد بن العاص إلى ابن عمرو، فوعظه، فقال له عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد؟» . أخرجه مسلم (3) .
الصحابي: ثابت مولى عمر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمصحيحالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى: الألد الخصم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأبا داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءخمتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: ذروني ما تركتكم، ولو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم،
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهمسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحهشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: ابن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدسصحيحأبو الزبير -رحمه الله-: أن جابرا - رضي الله عنه -: سئل عن المهل؟ فقال: «سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - قال: مهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد: من قرن، ومهل أهل اليمن: من يلملم» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو الزبير -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها (1) من طريقكم، فحد لهم ذات عرق (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق: ذات عرق» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم» (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح