المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 776–800 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن عبسةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟- خدسصحيح
يزيد بن هرمز - رحمه الله-: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، [ويقول] : لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (1) . وفي رواية النسائي قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك، فتركناه عليه. وفي أخرى له مثل أبي داود، وفيه: كان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم، على ذلك (2) .
الصحابي: يزيد بن هرمزالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسدصحيح- خمتدسصحيح؟
نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحقيس بن أبي حازم - رحمه الله -: قال: كان عطاء البدريين: خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: قيس بن أبي حازمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه علي، فقال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحعوف بن مالك - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا. زاد في رواية: فدعينا - وكنت أدعى قبل عمار - فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر، فأعطي حظا واحدا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء - ومنهن عائشة وحفصة - واختار بعضهن الوسق (1) . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا ، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «غزا نبي من الأنبياء (1) ، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة (2) ، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور (3) اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، [فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها» . زاد في رواية: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا، وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري، ومسلم (4) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم (1) يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع، والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي - يعني: وادي القرى - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار، أو شراكان من نار» . وفي رواية نحوه، وفيه: ومعه عبد يقال له: مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، إذ جاءه سهم عائر. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: كان على ثقل (1) النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري، وقال: قال ابن سلام: كركرة (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - ثلاثا - قال: فخرجت، فناديت: ألا، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ثلاثا. أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمتصحيحعاصم بن كليب - رحمه الله -: عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة، وجهد، فأصابوا غنما، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي [على قوسه] ، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة- أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة - الشك من هناد، وهو ابن السري. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت (1) ثم قسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه (2) . هذا لفظ الترمذي. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم تاما. وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال، وقد أخرج الترمذي الحديث جميعه متفرقا في ثلاثة مواضع، كل معنى منه في باب يتعلق به (3) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتصحيحأبو لبيد -رحمه الله-: قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيبا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو لبيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أسلم مولى عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر استعمل مولى له يدعى: هنيا (1) ، على الصدقة (2) ، فقال: يا هني، ضم جناحك عن الناس (3) ، واتق دعوة المظلوم، فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك (4) ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه (5) ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا لك؟ (6) فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة، وايم الله، إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله (7) ما حميت على الناس من بلادهم شبرا. أخرجه البخاري، والموطأ (8) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطصحيحأسلم مولى عمر - رضي الله عنه -: أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا، ليس لهم من شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال عمر: لولا آخر الناس، ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (1) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن الصعب بن جثامة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء- أو بودان- وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وفي رواية: هم من آبائهم. هذه رواية البخاري، ووافقه مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الحمى. وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: هم من آبائهم. وفي رواية أبي داود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وفي رواية (1) : هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحالصعب بن جثامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال: وبلغنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف (1) والربذة. هذه رواية البخاري. وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» . قال ابن شهاب: وبلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله» (2) .
الصحابي: الصعب بن جثامةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام. أخرجه أبو داود (1) . وأخرجه الموطأ مرسلا عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدصحيحنافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرسا لعبد الله عار، فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. قال البخاري: وقال في رواية: في الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى أن خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر أخذ غلاما كان فر من ابن عمر إلى أرض الروم، فأخذه خالد فرده عليه. وفي رواية الموطأ: أن عبدا لابن عمر أبق، وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري. وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطدصحيح