المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 726–750 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت المرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت، حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين - ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد- وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين من أهل العهد لم يرد [وا] ، وردت أثمانهم، قال: وكانت قريبة (1) بنت أبي أمية [عند عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان] تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله، فيسلمون ويصيبون، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق (1) وتخوف وتصاب، إلا تم أجرهم» . وفي رواية: «ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» . أخرجه مسلم. وأخرج الرواية الثانية أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهمدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض» .أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن قوما خلفنا بالمدينة، ما سلكنا شعبا، ولا واديا: إلا وهم معنا، حبسهم العذر» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا، وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . أخرجه البخاري، وأبو داود. وللبخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل (1) . قال أبو داود: يعني: الأسير يوثق ثم يسلم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام جنة يقاتل به» أخرجه أبو داود. وقد أخرج البخاري، ومسلم، والنسائي هذا المعنى في جملة حديث يرد في كتاب الخلافة والإمارة من حرف الخاء (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن فتى من أسلم قال: إني أريد الغزو يا رسول الله، وليس معي مال أتجهز به، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آئت فلانا، فإنه كان قد تجهز فمرض، فأتاه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت به، فقال: يا فلانة - لأهله - أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا منه، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه» .أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهمدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدصحيح؟سليمان بن حبيب المحاربي- رحمه الله- قال: سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سليمان بن حبيب المحاربي- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخصحيحأبو طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي. إلا أن أبا داود قال: «غلب» بدل «ظهر» . وفي أخرى له «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمتدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى: فشأنك به. أخرجه الموطأ (1) . 1116 – [ (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. أخرجه الموطأ (1) ] .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطصحيح- مدصحيح
يزيد بن عبد الله - وهو ابن الشخير - رضي الله عنه - قال: كنا بالمربد بالبصرة، فإذا رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا، كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فإذا فيها: من محمد رسول الله، إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي: أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: يزيد بن عبد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحكعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن كعب بن الأشرف، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض عليه كفار قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان أهلها أخلاطا، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، فكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل عمران: 186] ، فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة - وذكر قصة قتله - فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: طرق صاحبنا وقتل، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو حلل حراما، قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر - يوم افتتح خيبر -: «أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر: خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا (1) ، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله {إنه لقول فصل. وما هو بالهزل} [الطارق: 13، 14] ، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر: مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. أخرجه البخاري (2) . ولم أجد في كتاب الحميدي قول عمر: «كذبت يا عدو الله» ، إلى قوله: «بالهزل» .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيح- خدصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » فقروا بها، حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء (2) . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية له: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، لم يزد (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحسليم بن عامر- رحمه الله -: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس- أو برذون - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» ، فرجع معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن في رواية الترمذي: الله أكبر - مرة واحدة. وفيها: على دابة، أو فرس. وأخرج أبو داود عن سليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
الصحابي: سليم بن عامر- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا درهما ولا دينارا؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق، قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم (1) . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي، وزاد في رواية: «أن يشم ريحها» . وفي أخرى له قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» . هذه رواية البخاري. وأخرجه النسائي، وقال: «من قتل قتيلا من أهل الذمة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتصحيح؟صفوان بن سليم - رحمه الله-: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دنية (1) ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: صفوان بن سليمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟