المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 6151–6175 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى [إلا] في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم- يده، فتقاولتا حتى استحثتا (1) ، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحث في أفواههن التراب، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: الآن يقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟» أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . وفي رواية: أن أنس بن مالك حدثهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثا» زاد في رواية «وكانت ثيبا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحأبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
عامر بن سعد - رحمه الله - أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها - أو على أولادها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم» . وفي رواية «إن كان كذلك فلا، ما ضار [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحأبو سعيد (1) الزرقي - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن ما قد قدر في الرحم سيكون» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد (1) الزرقيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟الحجاج بن عمرو بن غزية قال: «كنت جالسا عند زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجاءه ابن قهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، فقال: أفته، فقلت: إما هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الحجاج بن عمرو بن غزيةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحجدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا» . وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يدعوهن يخرجن» وفي آخره «فأرسلوهن بعد أو أمسكوا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني، لا تطلقني، ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصالحا (1) بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه - كبرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمصحيحعكرمة (1) «أن رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة (2) وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه [من] ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فإن كان ذلك لم تحلي [له أ] ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين [ما تزعمين] ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب» . أخرجه البخاري مرسلا عن عكرمة (3) .
الصحابي: عكرمة (1) «أن رفاعة القرظيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟أبو الزبير المكي «أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فضربه - أو كاد يضربه -[ثم] قال: مالك وللخبر؟» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قالوا: «يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم غيرة شديدة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحنافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك، أو ذر» أخرجه البخاري (1) . وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثا» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1) ، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبي - صلى الله عليه وسلم-] نحوه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تبتل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح