المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 6076–6100 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة، أما يكون معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيحعامر بن سعد - رضي الله عنهما - قال: «دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟زيد بن أسلم - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تدصحيح؟الحسن البصري - رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،متسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما لو أن أحدكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، لم يضره شيطان أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدتصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها» . هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ (3) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - قالا: «كنا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في «مسند سلمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيح- مدسصحيح؟
عروة بن الزبير - رحمه الله - قال: «إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه (1) ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيحمحمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشغار» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيح- خدصحيح
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمسصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدصحيح؟