المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 6051–6075 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها» يعني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج بكرا غيرها. أخرجه البخاري (1) . وقد أخرج الحميدي هذه الأحاديث الثلاثة حديثا واحدا في المتفق عليه بين البخاري ومسلم، وكل واحد منها منفرد برأسه مستقل بمعناه، ثم الثاني والثالث من أفراد البخاري.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيح- خمدسصحيح
- خسصحيح؟
- مسصحيح
- دسصحيح؟
- خمدسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ودنا منها] قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك» أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي «أن الكلابية لما دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم- ... » الحديث (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خسصحيح- خصحيح
- خمصحيح
ثابت البناني - رحمه الله - قال: كنت عند أنس وعنده بنت له، فقال أنس: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه، واسوأتاه، فقال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم- فعرضت نفسها عليه» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: ثابت البنانيالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خسصحيح- مصحيح
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله قال: {يا أيها النبي قل لأزواجك} - إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» . زاد في رواية «ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ما فعلت» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد النسائي: «ولم يكن ذلك - حين قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واخترنه - طلاقا، من أجل أنهن اخترنه» (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمتسصحيح- خمدتسصحيح
معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: معقل بن يسارالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دسصحيح؟سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما-: «هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء» يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سعيد بن جبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» . أخرجه مسلم والنسائي (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «إن الدنيا متاع، ومن خير متاعها: امرأة تعين زوجها على الآخرة، مسكين مسكين رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدسصحيح- خمدتسصحيح؟
- مدتصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه» . وفي رواية النسائي «لا يخطب بعضكم على خطبة بعض» . وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدتسصحيح؟- دتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي قال: «خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل نظرت إليها؟ ... » الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تسصحيح