المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3951–3975 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خدسصحيح
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا (1) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أم الولد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتصحيح؟أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمامدصحيح() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت: فلتستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس «إنها كانت لسنة (1) ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ميمون بن مهرانالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،دصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة (1) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها (2) ، حتى راجعها» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . أخرجه مسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مدسصحيح- طدتسصحيح؟
- خدسصحيح؟
سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تبيت المتوفى عنها [زوجها] ولا المبتوتة إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيح- خمطدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مسصحيحصفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مطسصحيح- خمدسصحيح