المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3676–3700 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا - ثلاثا -» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد سبقت بركعة - فلما دخلت المسجد وجد النبي - صلى الله عليه وسلم- ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، حتى يذهب ريحها - أو ريحه -» فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لتعطيني يدك، فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: «إن لك عذرا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد» . وفي أخرى «من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني: الثوم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدصحيح- مدصحيح؟
معاوية بن قرة: عن أبيه [وهو قرة بن إياس المزني]- رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، قال: يعني البصل والثوم» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاوية بن قرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان نزل عليه، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السفل، وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فتنحوا، فباتوا في جانب، ثم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «السفل أرفق بي، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابعه؟ فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه، فقال: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكره، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤتى، يعني بالوحي، وفي نسخة: مجيء الملك» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحجابر بن سمرة - رضي الله عنه – قال: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي أيوب، فكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم-، فلما أتى أبو أيوب النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فيه الثوم، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتصحيح؟عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه: أن أم أيوب [الأنصارية] أخبرته «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نزل عليهم، فتكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البقول، فكره أكله، فقال لأصحابه: كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي يزيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزائنه، فينتثل (1) طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب، وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يحمل» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائطا فليأكل، ولا يتخذ خبنة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتصحيح؟عباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]- رضي الله عنه - قال: «أصابتني سنة، فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا، فأكلت، وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو [قال] : ساغبا، فأمره فرد علي ثوبي، وأعطاني وسقا - أو نصف وسق - من طعام» أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطا ... وذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كسائي» (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] » أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمطتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ولأبي داود «نهى يوم خيبر ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمدسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمطدتسصحيح؟[عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن اكفؤوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئا، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها» (1) .
الصحابي: [عبد الله] بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلي [يوم خيبر] وكان الناس احتاجوا إليها» أخرجه مسلم. وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» . وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) . وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يوم خيبر» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمخسصحيح- خمدسصحيح؟
زاهر الأسلمي - رضي الله عنه - وكان ممن شهد الشجرة - قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن لحوم الحمر» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: زاهر الأسلميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيحالبراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكلها» . وفي أخرى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حمرا» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكفئوا القدور» . وفي أخرى قال: البراء: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: البراء [بن عازب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند النسائي «أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حميرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني: لحوم الحمر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمصحيحعمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخدصحيح- خمتدسصحيح