المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3651–3675 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلخمطتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية» أخرجه مسلم والترمذي. ولمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «طعام رجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية» . (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلمتصحيحمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات (1) يقمن صلبه، فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: مقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» . وفي رواية «إن اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية لمسلم: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلخمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فامقلوه - يقول: اغمسوه - فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي في الداء، فليغمسه كله» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فليغمسه كله، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلدخصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فليمقله» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلسصحيح؟عمرو بن الشريد - رضي الله عنه - عن أبيه قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-: إنا قد بايعناك، فارجع» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عمرو بن الشريدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بأول الثمر، فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدنا وفي صاعنا، بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلمصحيحعائشة - رضي الله عنها -: أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: بقي كلها إلا كتفها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سيف الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قلما يقدم بين يديه الطعام حتى يحدث عنه ويسمى له - فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدسصحيح- خمطتسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي؟ فلم يجبه، فقلنا: عاوده، فعاوده، فلم يجبه - ثلاثا - ثم ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله لعن - أو غضب - على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري: لعل هذا منها، فلست آكلها، ولا أنهى عنها» . وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجل: «يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا - أو فما تفتينا -؟ قال: ذكر لي: أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فلم يأمر، ولم ينه، قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم ينه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ثابت بن وديعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قبله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي «بفخذها أو بوركها» . وفي رواية أبي داود قال: «كنت غلاما حزورا، فصدت أرنبا [فشويتها] ، فبعث معي أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزها، فأتيته بها» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدتسصحيحابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وللنسائي أيضا: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ست] غزوات، فكنا نأكل الجراد» (1) .
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمتدسصحيحأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» (1) . الجلالة
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتسدصحيحزهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا موسى أتي بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ فقال: «إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» . وفي أخرى قال: «كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من تيم الله، أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
الصحابي: زهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت له: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟- طصحيح
- خمدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قيل له: ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم- في الثوم؟ قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم» . أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلا عن ابن المسيب (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمطصحيح