المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3576–3600 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود. وفي أخرى للنسائي قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) . وفي أخرى له «قال وهو على المنبر ... » .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمطتسصحيح- خمطدتصحيح
- دخمصحيح؟
- خمدسصحيح
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدتسصحيح؟نافع - مولى ابن عمر-: «أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب، إلا أن يكون حراما» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: « [عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حق لله على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه وجسده» أخرجه ... (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمصحيح- خمطدتسصحيح
- دسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما - «أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطخصحيحعائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود. ولهما في رواية أبي المليح الهذلي قال: «دخل على عائشة نسوة من نساء أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتسصحيح؟- متدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضا في فرجها، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضتصحيح؟- خمطدتسصحيح؟
ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرت وهي حائض» . وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» . وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» . أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة. وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجزة» (1) .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضخمدسصحيح؟زيد بن أسلم: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضطصحيحعكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عكرمة بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضدصحيح؟- تدسصحيح؟
- خمدستطصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن» . وفي أخرى «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى. وفي رواية النسائي قالت: «كان رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجر إحدانا وهي حائض، وهو يقرأ القرآن» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضخمدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وللنسائي قالت: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد قال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي، فقال: ليس في يدك، فناولته» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضمدتسصحيح