المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3376–3400 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح- خمطسدتصحيح
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةمدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية أبي داود قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد.. الحديث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخدصحيحكبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟داود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمه: «أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: داود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟- خطدتسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدخس بها حتى دخلت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس، ولم يتوضأ» . زاد في رواية: يعني «لم يمس ماء» . أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يطهرها الماء والقرظ» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط (1) .
الصحابي: عالية بنت سبيعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها» (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدسصحيح؟سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: سودة بنت زمعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخسصحيحعبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟عبد الرحمن بن أبي قراد قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الخلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعد» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي قرادالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا اللاعنين، قيل: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيححميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في أول حديث (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمن الحميريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الراكد» . أخرجه مسلم والنسائي (1) ، وقد تقدم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمسصحيحأميمة بنت رفيقة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان (1) تحت سريره يبول فيه من الليل» أخرجه أبو داود. وعند النسائي «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير» (2) .
الصحابي: أميمة بنت رفيقةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟- خمتدطسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتصحيح؟- خمتطسدصحيح