المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2776–2800 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- دخمطسصحيح؟
- خمدسصحيح
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: «صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر (1) ، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» ، وزاد هو والنسائي «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» وأخرجه النسائي بغير زيادة (2) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتدسصحيح؟النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: «قمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين، حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتسصحيح؟عبد الرحمن بن عبد القاري: قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني [أرى] لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون- يريد: آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله» . أخرجه البخاري، والموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عبد القاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخطصحيحالسائب بن يزيد: قال: «أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري: أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطصحيح[عبد الرحمن بن هرمز] الأعرج: سمع يقول (1) : «ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان؛ قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أن قد خفف» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: [عبد الرحمن بن هرمز] الأعرجالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطصحيحعبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم] : قال: سمعت أبي يقول: «كنا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور» (1) . وفي أخرى: «مخافة الفجر» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ولا بعدها ثم أتى النساء وبلال معه، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها» . وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر» . وفي أخرى: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين» . الحديث. أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله: «ولا بعدها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخمدتسصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «صلاة الأضحى: ركعتان، وصلاة الفطر: ركعتان، وصلاة المسافر: ركعتان، وصلاة الجمعة: ركعتان، تمام غير قصر، على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتسصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها» . أخرجه الموطأ. وعند الترمذي: «أن ابن عمر خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها، ولا بعدها، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فعله» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطتصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات» . زاد في رواية: «سوى تكبيرتي الركوع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطصحيحكثير بن عبد الله - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: كثير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتصحيح؟عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خرج مع الناس [في] يوم فطر - أو أضحى - فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن بسر صاحب النبيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدصحيحجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان، ولا إقامة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتمدتصحيح؟عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم-: قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» . قال ابن جريج: ثم سألته - يعني: عطاء - بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة» . هذه رواية مسلم. وأما البخاري فذكر إلى قوله: «يوم الأضحى» . وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» . وأخرجه أبو داود عن ابن عباس وحده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر، وعمر أو عثمان، شك أحد رواته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخمسدصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أن ابن عمر قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخمتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خمدسصحيح
- خمسصحيح
أبو عبيد (1) - مولى ابن عوف (2) : [قال: «شهدت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -]- في يوم عيد - بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يمسك أحد من نسكه [شيئا] فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي (3) .
الصحابي: أبو عبيد (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتسصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وخطب، وقال: إن [أول] ما نبدأ به في يومنا هذا؟ أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء ... الحديث» . وقد تقدم ذكره باختلاف طرقه في «باب الأضاحي» من «كتاب الحج» في حرف الحاء. أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخمدتسصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه -:قال: «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد (1) الصلاة» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتسصحيح؟عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العيد يوم الفطر، فكبر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» . قال أبو داود: هذا يروى مرسلا. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى العيد، فقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن السائبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدسصحيح؟