المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 251–275 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وله وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق» . وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع ... الحديث. وأخرجه النسائي وقال: «الجلب» عوض «السلع» . وله في أخرى: نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد، وفي أخرى: نهى عن التلقي، لم يزد (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تلقوا الركبان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار. هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمسصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله» . قال مغيرة: قلت لإبراهيم: وشاهديه وكاتبه؟ فقال: إنما نحدث بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مثل رواية مسلم عن ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرة وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامصحيحسليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع {لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: الآية 279] ألا وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - اللهم قد بلغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد، ثلاث مرات» . أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
الصحابي: سليمان بن عمرو الأحوص الجشميالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- خمطتسصحيح
أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» ، وقال في الميزان مثل ذلك (1) . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد وأبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمطسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله (1) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلا بمثل» فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادعوه لي» ، فدعي له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذ الصاع بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» .أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأبو صالح - رحمه الله (1) - أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعه بالورق، ثم اشتر بذلك» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو صالحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . وفي رواية قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» . وفي أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (1) » . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطسصحيح- متدسصحيح
- خمسصحيح؟
- متدسصحيح؟
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وفي رواية: قال لي -: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» . أخرجه مسلم و «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطصحيحمجاهد بن جبر - رحمه الله - قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، فأبيعه بالذهب بأكثر من وزنه، فأستفضل قدر عمل يدي [في صنعته] (1) فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وابن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته، يريد أن يركبها، فقال له - آخر ما قال- الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. أخرجه «الموطأ» ، وأخرج النسائي المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر (2) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح