أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله (1) بعينه (2) عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره» . وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» . وفي أخرى قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء. وفي أخرى: «فوجد عنده سلعته بعينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» . قال الموطأ: ماله، وقال أبو داود: متاعه، وقال الترمذي: سلعته. وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) . وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (4) » . ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء» . وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» . وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (5) .