أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 35
الخياراتجامع الأصولالكلصحيحالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: عروة «أن عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشامالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- خمطتسصحيح؟
- خصحيح
أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: توفي زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خدسصحيح
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا (1) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أم الولد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتصحيح؟أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمامدصحيح() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت: فلتستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس «إنها كانت لسنة (1) ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ميمون بن مهرانالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،دصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة (1) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها (2) ، حتى راجعها» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . أخرجه مسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مدسصحيح