أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 30
الخياراتجامع الأصولالكلصحيحالكتاب الأول: في الكسب والمعاش
- متصحيح؟
خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «إن هذا المال خضر حلو، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» (1) .
الصحابي: خولة الأنصارية رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الكسب والمعاشختصحيح؟- خمدتسصحيح
المقدام [بن معد يكرب]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: المقدام [بن معد يكرب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه: أمن الحلال، أم من الحرام؟» أخرجه البخاري والنسائي (1) . وزاد رزين: «فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخسصحيح- تسدصحيح
عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند [بنت عتبة] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف» . وفي رواية: «إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدسصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله - قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إن لي يتيما، وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الكسب والمعاشطصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «يأكل الوصي بقدر عمالته» أخرجه ... (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيحبريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيح؟المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسكنا، قال أبو بكر - رضي الله عنه (1) -: أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: المستورد بن شدادالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحعائشة رضي الله عنها قالت: «لما استخلف أبو بكر، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا [المال] ، ويحترف للمسلمين فيه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عائشة رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخصحيح- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية أبي داود: «ولو علمه خبيثا لم يعطه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدصحيح- خمطدتصحيح
رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من المهاجرين من أصحاب النبيالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحأبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدصحيحأبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان يقول في خطبته حين ولي: «ولا تكلفوا الصبيان الكسب، فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك: كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو سهيل بن مالكالكتاب الأول: في الكسب والمعاشطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرمها: وثمن الكلب» لم يزد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيح