الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–29 من 29
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس [أحد] أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب…
عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
أبو غطفان بن طريف المري أن عمر - رضي الله عنه - قال: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها» أخرجه الموطأ (1) .
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثت عن أختي بالغابة مالا، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .