الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–75 من 458
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه خرج حاجا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فأمره رسول -صلى الله عليه وسلم-: «أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا…
جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر: مرها أن تغتسل وتهل» . وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فحدثنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج لخمس بقين من ذي…
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تقرب المسجد حتى تطهر» . أخرجه الموطأ (1) .
زيد بن جبير -رحمه الله- (1) «أن رجلا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الداوب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة (2) ، والكلب العقور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم. ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحديا، والغراب،…
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما
ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يقرد بعيرا له في طين بالسقيا (2) ، وهو محرم (3) » . أخرجه الموطأ (4) .
نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره» . أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها (1) ، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة» . وفي رواية: «ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره» (2) . وفي أخرى قال: «كان رسول…
أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» (1) .
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن إهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته» (1) . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد الحج أذن في الناس، فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم» . أخرجه البخاري والترمذي (2) .
عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل» . أخرجه الموطأ (1) .
نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» . وفي رواية، كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل القبلة قائما، ثم يلبي، حتى إذا بلغ…
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبدا (1) يقول «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك (2) ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (3) . لا يزيد على هذه الكلمات. زاد في رواية: «وأن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركع بذي الحليفة…
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يسمع، ولا يقول شيئا» . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر (1) .
عائشة رضي الله عنها- قالت: «إني لأعلم كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك» . زاد في مسند ابن عمر (1) «والملك لا شريك لك» (2) ، هكذا قاله الحميدي. أخرجه البخاري (3) .
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك» . أخرجه النسائي (1) .
السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما» . هذه رواية الموطأ والترمذي وأبي داود. وفي رواية النسائي قال: «جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك: أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (1) .
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ويلكم قد قد (1) ، فيقولون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» . أخرجه مسلم (2) .
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: «أن ينحر بدنة» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (3) .
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (1) بجفرة» . أخرجه الموطأ مرسلا عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3) ... .
محمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر -رضي الله عنه: « [إني] أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل] ، فدعاه عمر،…
عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أهل بالحج» (1) .
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفردا» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أهل بالحج مفردا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-[أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -] قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم (1) ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .
جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا: «قدمنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نصرخ بالحج صراخا» . أخرجه مسلم (1) .