أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 458
الخياراتجامع الأصولالكلصحيححرف الحاء
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: ذروني ما تركتكم، ولو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم،
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهمسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحهشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: ابن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدسصحيحأبو الزبير -رحمه الله-: أن جابرا - رضي الله عنه -: سئل عن المهل؟ فقال: «سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - قال: مهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد: من قرن، ومهل أهل اليمن: من يلملم» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو الزبير -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها (1) من طريقكم، فحد لهم ذات عرق (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق: ذات عرق» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم» (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيحعثمان بن عفان -رضي الله عنه - كره: «أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عثمان بن عفان -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يجد نعلين فليلبس خفين (1) ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القر (1) فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبير -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحيعلى بن أمية (1) -رضي الله عنه- قال: إن رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين ... وذكر الحديث بنحوه (3) . وأخرجه الترمذي مختصرا قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها. قال الترمذي: وفي الحديث قصة. وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعا، ويغسل، مرتين أو ثلاثا. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي نحوا من ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) .
الصحابي: يعلى بن أمية (1) -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتدسصحيحالقاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج (1) يغطي وجهه، وهو محرم» (2) . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: القاسم بن محمد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحفاطمة بنت المنذر -رحمها الله- قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: فاطمة بنت المنذر -رحمها اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- خمطتدسصحيح
عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينهانا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -. «كفن ابنه واقدا، ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال لولا أنا حرم لطيبناه» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وكان يقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح