المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2076–2100 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
أنس (1) - رضي الله عنه - قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أنس (1)الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟عروة بن أذينة الليثي قال: «خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فخرجت معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن أذينة الليثيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطحسنعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- مدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» . وفي رواية: «لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- حسن؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه» . زاد في رواية: «ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، فقد خانه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةدحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستلق أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه وهو مستلق على ظهره» . وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضع - وفي رواية: أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودمدتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودتصحيح؟عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة» أخرجه أبو داود (1) . وفي بعض النسخ: «ليس عليه حجاب» .
الصحابي: عبد الرحمن بن علي بن شيبانالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعوددصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» . وفي رواية - عوض «إذا اؤتمن خان» - «إذا وعد أخلف» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأخرج النسائي الثانية (1) . قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب السابع: في النفاقخمتدسصحيح؟كثير بن مرة - رحمه الله - أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: « [يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال] له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: كثير بن مرةالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر من المهاجرين؛ لأنهم هجروا دار المشركين وكان من الأنصار مهاجرون؛ لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة العقبة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أهدي إلي كراع (1) لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في الهديةتصحيح؟- دتسصحيح؟
أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في الهديةدحسن؟- دصحيح؟
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسحسنشهر بن حوشب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار، ثم قرأ [علي] أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} - إلى قوله - {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 12، 13] . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: شهر بن حوشبالكتاب الأول: في الوصيةدتحسن؟