المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2051–2075 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس «أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن هرمز الأعرجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسنسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتحسن؟أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ (1) قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو حاتم المزنيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن أبا هند حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يافوخه، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير: فالحجامة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن- خمدسصحيح؟
- خمطدسصحيح؟
يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» أخرجه الموطأ. واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم» . وفي رواية «وأنشز العظم» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطدصحيح؟أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟- خمطتدسصحيح؟
الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
الصحابي: الضحاك بن فيروزالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتحسن- خمتدصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عشر نسوة؟ قال: يتخير منهن أربعا» . وفي رواية «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا» . أخرج الترمذي الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: 128] أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسنعائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي، فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أبو سعيد (1) الزرقي - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن ما قد قدر في الرحم سيكون» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد (1) الزرقيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تبتل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة» . وفي رواية «أمرها أن تركب وتهدي هديا» وفي أخرى «مرها فلتركب» وفي أخرى «إن الله تعالى لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟