المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1201–1225 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
- طدتسصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ» ، أخرجه أبوداود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «قرب للنبي - صلى الله عليه وسلم- خبز ولحم، فأكل، ودعا بوضوء، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» . وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما غيرت النار» . وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلا عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقرب إليه ... وذكره (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءطدتسصحيح؟عبد الرحمن بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه -: «أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، فقرب لهما طعاما، قد مسته النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية (1) ؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب، فصليا ولم يتوضآ (2) » أخرجه «الموطأ» (3) .
الصحابي: عبد الرحمن بن زيد الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءطحسنأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا فلم يمضمض، ولم يتوضأ، وصلى» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدحسن؟- متدسصحيح؟
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: «سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمس الشعر» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتصحيح؟- خمدتسصحيح؟
بريدة - رضي الله عنه -: «أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم- خفين أسودين ساذجين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومسح على الجوربين والنعلين» أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين» ، قال: وروي هذا [أيضا] عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث (1) ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، رضي الله عنهم (2) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدصحيح؟- تسحسن
- دتسصحيح؟
عبد الله بن عباس (1) - رضي الله عنه - قال: «أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟» أخرجه أبو داود (2) . وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأخبر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب، شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممدحسن؟- دسصحيح؟
محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: محمود بن لبيد الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطحسنعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيح؟خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: خولة بنت حكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان يجز شعره» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسن؟ثوبان - رضي الله عنه - قال: «إنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال: أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدصحيح؟- خمطدتسصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
- متدسصحيح؟
أبو رافع - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسن