المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1001–1025 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
- طسدتصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يتحفظ (1) من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟حسين بن الحارث الجدلي (1) : أن أمير مكة [خطب، ثم قال:] «عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأومأ إلى رجل - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله جل وعز منه - فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: حسين بن الحارث الجدلي (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟كريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وكلهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة» . والذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة» . وقال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» ، وقال الترمذي: «فقلت: رآه الناس وصاموا» ، ولم يقل عن نفسه: «أنه رآه» (1) .
الصحابي: كريب مولى ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود عن أبي هريرة - ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه - قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» . قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا» . أخرجه مسلم، وعند النسائي مثله. وله في أخرى: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» - يعني تسعة وعشرين - وفي أخرى مثل الأولى، وقال: «وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثا، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مسصحيح؟- مستدصحيح؟
معدان بن [أبي] طلحة: أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه» . أخرجه أبو داود، والترمذي نحوه (1) .
الصحابي: معدان بن [أبي] طلحةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتصحيح؟أنس بن مالك: «أنه كان يكتحل وهو صائم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر، ويفطر، فيقال: لا يصوم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحسن- خمطدستصحيح؟
أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: قال: «قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي، وأنا صائم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحسنهنيدة بن خالد: عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر، والخميس» . أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية النسائي مثله، وقال: «اثنين من الشهر، وخميسين» . وفي أخرى: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم العشر، وثلاثة أيام من كل شهر، الأثنين والخميسين» .
الصحابي: هنيدة بن خالدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تصحيح؟مولى أسامة بن زيد: «أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم الاثنين والخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك؟ فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس» . أخرجه أبو داود (1) . وعند النسائي: قال أسامة: «قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس، قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (2) .
الصحابي: مولى أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟حفصة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وللنسائي في أخرى بزيادة في أوله قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم الاثنين والخميس» (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟هنيدة الخزاعي: عن أمه قالت: «دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس من هذه الجمعة، والإثنين من المقبلة» . وفي أخرى: «أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه» . وفي أخرى: «كان يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس، والاثنين، والاثنين» (1) .
الصحابي: هنيدة الخزاعيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، [ثم الخميس الذي يليه] » . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟جرير بن عبد الله - رضي الله عنهما -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر: صيام الدهر، وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يفطر أيام البيض في حضر، ولا سفر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحسن؟- خمسدتصحيح؟
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» . أخرجه أبو داود. وزاد الترمذي، والنسائي: «وقلما كان يفطر يوم الجمعة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدسحسنعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتسصحيح؟صلة بن زفر: قال: «كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان، أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: صلة بن زفرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدسصحيح؟