المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 826–850 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
سالم البراد قال: «أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري - أبا مسعود - فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد، ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه، حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه، فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: سالم البرادالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنزيد بن أسلم قال: «دخلنا على أنس رضي الله عنه فقال: صليتم؟ قلنا: نعم، قال: يا جارية، هلمي وضوئي، ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إمامكم هذا - يعني عمر بن عبد العزيز - قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها،، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتدصحيح؟محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال (1) : «قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر: عم ذاك؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا، ومتنعلا (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس (*) » . وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه الناس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدتصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زوج أحدكم عبده، أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها» . وفي رواية: «إذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنزرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غط فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد (1) .
الصحابي: زرعة بن مسلم بن جرهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح؟طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل، فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق - صلى الله عليه وسلم- إزاره (1) ، طارق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فلما أن قضى الصلاة، قال: أوكلكم يجد ثوبين؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: طلق بن عليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟بريدة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر: أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسن- خمطسدصحيح؟
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في أعطان الإبل» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع: استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنعطاء بن أبي رباح: «سأل عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن ذلك، في شدة ولا رخاء» قال محمد:
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟محمود بن الربيع (1) الأنصاري «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الموطأ والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا، وهو مذكور في «باب فضل الإيمان» من «كتاب الفضائل» . من حرف الفاء (2) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطسصحيح؟- خمدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسحسنأبو ذر الغفاري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتسصحيح؟