المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–75 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الساعي على الأرملة (1) ، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر» . وفي رواية عن صفوان بن سليم، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار، ويقوم الليل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله: «في سبيل الله (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في البرالباب الخامس: ms0183 في أعمال من البر متفرقةخمتسصحيح؟حذيفة وجابر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل معروف صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم عنهما (1) ، وأبو داود عن حذيفة وحده. وأخرجه الترمذي عن جابر، وزاد: «وإن من المعروف: أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك (2) » .
الصحابي: حذيفة وجابرالكتاب الأول: في البرالباب الخامس: ms0183 في أعمال من البر متفرقةخمدتصحيح؟رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار» ، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، وبر وصدق (1) » أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: رفاعة بن رافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسن؟- تدسصحيح؟
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا - مشتريا، وبائعا، وقاضيا، ومقتضيا - الجنة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهسصحيح؟عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا يبع في سوقنا، إلا من قد تفقه في الدين» ، أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟أبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت» ، فقال: «لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدحسنأنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟- خمتدسصحيح؟
أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتحسن؟العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .
الصحابي: العداء بن خالد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعختصحيح؟عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطدحسن؟- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تجفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمسصحيح؟أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة، وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنسليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع {لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: الآية 279] ألا وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - اللهم قد بلغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد، ثلاث مرات» . أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
الصحابي: سليمان بن عمرو الأحوص الجشميالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- خمسصحيح؟
- متدسصحيح؟
- تدسحسن؟
أبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1) .
الصحابي: أبو عياشالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطتدسصحيح؟