المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
- خمتدصحيح؟
محرش الكعبي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف، حتى جامع (1) الطريق، طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس» هذه رواية الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- الجعرانة فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف، حتى أتى طريق المدينة (2) ، فأصبح بمكة كبائت» (3) .
الصحابي: محرش الكعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهتدسصحيح؟- تحسن؟
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح (1) يكتب لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان، فأجاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدحسنعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سأله الحجاج» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسصحيح؟- خمطتدصحيح؟
- دحسن
- تدحسن
- تدسحسن؟
سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها: أنها حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» . وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادسحسن؟- مدصحيح؟
- خمتدصحيح؟
يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال: له أبي: أئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك: رجاء أن يكون له مخرج (1) ، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات، قال -صلى الله عليه وسلم-: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟- متدسصحيح؟
- دحسن
- خمطتدصحيح؟
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتحسن؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت [من] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدحسنعائشة - رضي الله عنها- قالت: «لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه وسلم-[على المنبر] ، فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» . وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: «فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفدحسن- خمطتدسصحيح؟
- خمتدسصحيح؟
- تدسحسن
عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطحسن- دسحسن؟
أزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟