المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–300 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها، ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه، رده فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رويفع بن ثابت الأنصاريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنزيد بن أسلم - رحمه الله-: أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأم حرام - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المائد في البحر، الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم حرامالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنسعيد بن زيد - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي أخرى للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» . وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي أخرى له: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. زاد في أخرى: ومن قاتل دون دينه فهو شهيد (1) .
الصحابي: سعيد بن زيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدسصحيح؟العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم تلا {ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون} [الزخرف: 58] » . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءتحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب، حتى كأنما فقيء في وجهه حب الرمان حمرة من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة التنازع في أمر دينهم، واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم: أن لا تنازعوا فيه. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءتحسن؟سعيد بن المسيب - رحمه الله-: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانتصر أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك، وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. أخرجه أبو داود (1) . وأخرج أبو داود أيضا، عن أبي هريرة: أن رجلا كان يسب أبا بكر - رضي الله عنه - ... وساق نحوه (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءدحسنالحارث بن عمرو السهمي -رحمه الله- قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحارث بن عمرو السهمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسن- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: من معصفر، أو خز أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف (1) » . وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: كان يصنع ذلك، يعني: «يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أنا عائشة حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسن- مطتدسصحيح؟
أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر، ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال أبو بكر، أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ وطفق يضربه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبسم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع (1) ؟ وما يزيد على ذلك، ويتبسم» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسن؟- خمطتدسصحيح؟
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال سعيد ابن المسيب: «اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنهى الناس عنه؟ فقال له عثمان: دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك [علي] أهل بهما جميعا» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري (2) : «قال مروان بن الحكم: إنه شهد عثمان وعليا بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس، وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقول أحد» . وفي رواية النسائي، قال مروان: «كنت جالسا عند عثمان، فسمع عليا يلبي بحجة وعمرة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقولك» . وفي أخرى، أن عثمان كان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: «لم أكن لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحد من الناس» (3) . الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
الصحابي: علي بن أبي طالب -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمسصحيح؟سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «لقد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا - يعني: معاوية - كافر بالعرش» (1) . يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية. هذه رواية مسلم (2) . وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي، «عام حج معاوية» (3) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتسصحيح؟- خمسصحيح؟
أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رخصة «يعني المتعة في الحج» . وفي رواية قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة» . وفي أخرى قال أبو ذر «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني: متعة النساء، ومتعة الحج» (1) . وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنما كانت لنا رخصة دونكم» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود «أن أبا ذر كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية النسائي، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء. إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى مختصرا قال: «كانت المتعة رخصة لنا» (2) .
الصحابي: أبو ذر الغفاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامدسصحيح؟- خمدسصحيح؟
بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «قلت: يا رسول الله، أفسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» (1) .
الصحابي: بلال بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسحسن؟سعيد بن المسيب - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -، فشهد عنده أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي قبض فيه - ينهى عن العمرة قبل الحج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادحسن؟- خمتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة: دخل المسجد. فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم أتى المقام. فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 159] . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي أخرى للترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى للنسائي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي للنسائي. وفي رواية مسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر، فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف (1) من الحجر إلى الحجر» . وفي أخرى: «رمل من الحجر الأسود، حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيتمطتسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» . وفي أخرى: «فرملوا بالبيت ثلاثا،ومشوا أربعا» .لم يزد على هذا. أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيتدصحيح؟