المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 251–275 من 2,165
الخياراتجامع الأصولالكلحسن
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدتصحيح؟حمزة الأسلمي - رضي الله عنه -: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، قال: فخرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانا، فأحرقوه بالنار، فوليت، فناداني، فرجعت إليه، قال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حمزة الأسلميالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو حلل حراما، قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟- خدصحيح؟
سليم بن عامر- رحمه الله -: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس- أو برذون - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» ، فرجع معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن في رواية الترمذي: الله أكبر - مرة واحدة. وفيها: على دابة، أو فرس. وأخرج أبو داود عن سليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
الصحابي: سليم بن عامر- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتصحيح؟سلمة بن نعيم [بن مسعود بن الأشجعي]- رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين قرأ كتاب مسيلمة - للرسل: «ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: قال: قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن- دصحيح؟
ابن شهاب - رحمه الله -: قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها، ومن غاب عنها من أهل الحديبية. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عمير، مولى آبي اللحم - رضي الله عنه -: قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم [فأمر بي] فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، وأخبر: أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: المتاع. وقال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه، فسمي آبي اللحم.
الصحابي: عميرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني: يوم بدر - فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أبو وهب (1) : قال: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت وبه علم، إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم، إلا وقد حويت عليه، فيما أرى، ثم أتيت الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل؟ فما أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. وفي رواية مختصرا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وفي أخرى: كان ينفل الربع بعد الخمس [والثلث بعد الخمس] إذا قفل. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو وهب (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟- خمتدسصحيح؟
مالك بن أوس - رضي الله عنه -: قال: ذكر عمر يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مالك بن أوسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء - ومنهن عائشة وحفصة - واختار بعضهن الوسق (1) . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا ، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمدصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا، فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر إليه، فقال: كلا، أنت تجيء به (1) يوم القيامة، فلن أقبله عنك. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأبو رافع - رضي الله عنه-: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب» ، قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرع إلى المغرب مررنا بالنقيع، فقال: «أف لك، أف لك، أف لك» قال: فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: «مالك؟ امش» قلت: أحدث حدث؟ فقال: «ما ذاك؟» قلت: أففت بي، قال: «لا، ولكن هذا فلان، بعثته ساعيا على بني فلان، فغل نمرة، فدرع الآن مثلها من نار» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسحسنزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا [ذلك] لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا في متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود، لا يساوي درهمين» . أخرجه الموطأ وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: زيد بن خالد الجهنيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدسحسن؟عبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنه -: قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن غنمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأبو لبيد -رحمه الله-: قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيبا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو لبيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟عمرو بن شعيب (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة سأله الناس؟ حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا» ، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، فقال: «أدوا الخائط والخيط، فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة» قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير- أو شيئا – قال: «والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيب (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطحسن