أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–14 من 14
الخياراتجامع الأصولالكلحسنالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادحسن- دسحسن
الربيع بنت معوذ - رضي الله عنهما - «أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أو أمرت - أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: أن الربيع قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك: إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني متبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (1) .
الصحابي: الربيع بنت معوذالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسحسن- خمطتسصحيح؟
المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا (1) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أم الولد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادصحيح؟العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتصحيح؟- دتحسن
() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماصحيح؟- مطدتسصحيح؟
- طدتسصحيح؟
- خدسصحيح؟
- حسن