أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–14 من 14
الخياراتجامع الأصولالكلحسنالكتاب الخامس: في الصدقة
[حسين بن] علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: [حسين بن] علي بن أبي طالبالكتاب الخامس: في الصدقةدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر: بقنو يعلق في المسجد للمساكين» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الصدقةدصحيح؟عوف بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة» . أخرجه النسائي. وفي رواية أبي داود قال: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المسجد، وبيده عصا، وقد علق رجل ... وذكر الحديث» (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الخامس: في الصدقةسدحسن- خدسصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة: عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» . هذا لفظ البخاري. وعند مسلم، والنسائي قال: «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الخامس: في الصدقةخمسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصدقة يوما، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك، أو على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في الصدقةدسحسن- دسحسن
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» . أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مكة قام خطيبا ... وذكر الأولى» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الخامس: في الصدقةدسحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في الصدقةسصحيح؟- دسصحيح؟
سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: قال: «قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: سعد بن عبادةالكتاب الخامس: في الصدقةدسحسن؟- طسصحيح؟