أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–12 من 12
الخياراتجامع الأصولالكلحسنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين» . وفي رواية «من ولي القضاء» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «من ولي القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتصحيح؟[عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار: تخلى عنه، ولزمه الشيطان» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: [عبد الله] بن أبي أوفىالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتحسن؟- خمدتسصحيح؟
عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم «قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟- سصحيح؟
- دسصحيح؟
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسنثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى في سيل المهزور: أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟