أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 150
الخياراتجامع الأصولالكلحسنالكتاب الأول: في الطهارة
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهطتدسصحيح؟- دتسصحيح؟
- خمتسدصحيح؟
الحكم بن عمرو - الغفاري -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» أخرجه الترمذي وأبو داود. وزاد الترمذي في رواية «أو قال: بسؤرها» (1) .
الصحابي: الحكم بن عمروالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهتدصحيح؟لبابة بنت الحارث - رضي الله عنها - قالت: «كان الحسن بن علي في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: لبابة بنت الحارثالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» . أخرجه الترمذي بغير إسناد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتصحيح؟أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟كبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟- مطدتسصحيح؟
عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يطهرها الماء والقرظ» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط (1) .
الصحابي: عالية بنت سبيعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدسصحيح؟عبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟عبد الرحمن بن أبي قراد قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الخلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعد» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي قرادالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءسصحيح؟معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدحسن؟حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في أول حديث (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمن الحميريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟أميمة بنت رفيقة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان (1) تحت سريره يبول فيه من الليل» أخرجه أبو داود. وعند النسائي «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير» (2) .
الصحابي: أميمة بنت رفيقةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدسصحيح؟مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مروان الأصفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتصحيح؟حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟معاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: معاذة بنت عبد الرحمنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور - أو ركوة - فاستنجى منه، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسحسنجرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير، هات طهورا، فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدلك بها الأرض» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟