الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 151–158 من 158
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة…
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت: بثلث ديتها، وفي السن السوداء، إذا نزعت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذكره في الفصل الثاني (1) .
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي تضرب بطنها، فتلقي جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا؟ قال: فقلت: أنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرة عبد أو أمة، قال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن…
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن عمر سأل عن قضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ فقام (1) حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة، وأن تقتل بها» . قال النضر بن شميل: المسطح: العود يرقق به الخبز، وقال…
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل…
زياد بن سعد بن ضميرة بن سعد السلمي - رحمه الله -: عن أبيه وجده - وكانا شهدا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينا -: «أن محلم بن جثامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فتكلم عيينة [بن حصن] في قتل الأشجعي؛ لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم؛ لأنه من خندف،…
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان…