الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1476–1500 من 1,894
وبهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط» أخرجه الترمذي (1) .
جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يود أهل العافية يوم القيامة، حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض» . أخرجه الترمذي (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحدا، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى» أخرجه الترمذي (1) .
ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة بهما، قالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط أمتي، لم يصابوا بمثلي (1) » أخرجه الترمذي (2) .
أبو الأسود الدؤلي - رحمه الله -: قال: أتي معاذ بميراث يهودي، فورثه ابنا له مسلما، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام [يعلو و] لا يعلى، ويزيد ولا ينقص» . وفي رواية عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود: أن رجلا حدثه…
عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث من أبيه، ولا يرثه» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل…
القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (1) .
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (2)…
[عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» . أخرجه الموطأ (1) .
سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسى، أنه قال: «كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يرفا، هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتى به يرفا، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله [وارثة] أقرك،…
محمد بن أبي بكر بن حزم - رحمه الله -: أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث» أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - قال: بلغني «أن رجلا من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لقد أجرت في صدقتك، وردها عليك الميراث» أخرجه «الموطأ» (1) . الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوراث
زينب [زوج ابن مسعود]- رضي الله عنهما -: «أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة» أخرجه أبو…
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يرث الولاء من يرث المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (1) .
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هلك، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأم، وآخر لعلة (1) ، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال، وولاء الموالي، وترك ابنه وأخا لأبيه، فقال ابن المتوفى: قد أحرزت ما كان أحرز أبي من…
بريدة - رحمه الله - قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس أزديا حولا، فأتاه بعد الحول، فقال: لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: [فانطلق] ، فانظروا أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: علي بالرجل، فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا مات ولم يدع وارثا، إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي مختصرا، قال: «إن رجلا مات، ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه،…
محمد بن سيرين - رحمه الله - قال: «صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة: أنه صنع سيفه على سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكان حنفيا» أخرجه الترمذي (1) . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب، وضعفه من قبل حفظه.
سماك [بن حرب]- رحمه الله -: عن رجل من قومه عن آخر منهم، قال: «رأيت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صفراء» . أخرجه أبو داود (1) .