الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 1,894
عمر بن السائب بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة، فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر، فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه بين يديه. أخرجه أبو داود (1) .
أبو الطفيل - رضي الله عنه (1) - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة، حتى دنت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبسط لها رداءه، فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته» . أخرجه أبو داود (2) .
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو بنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهن، فله الجنة» . وفي أخرى قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. أخرجه الترمذي. وفي رواية أي داود قال: «من عال ثلاث بنات، أو…
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أنثى، فلم يئدها ولم يهنها، ولم يؤثر ولده، يعني: الذكور عليها، أدخله الله الجنة» . أخرجه أبو داود (1) .
عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة» وأومأ بيده يزيد بن زريع: الوسطى والسبابة، «امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها، حتى بانوا أو ماتوا» . أخرجه أبو داود (1) .
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال: زعمت المرأة الصالحة، خولة بنت حكيم، قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم - وهو محتضن أحد ابني ابنته - وهو يقول: «إنكم لتبخلون، وتجبنون، وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله» . أخرجه الترمذي (1) .
سعيد بن العاص - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن» أخرجه الترمذي (1) .
جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يؤدب الرجل ولده، خير من أن يتصدق بصاع» . أخرجه الترمذي (1) .
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر» . أخرجه الترمذي (1) .
رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار» ، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، وبر وصدق (1) » أخرجه الترمذي (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء» . أخرجه الترمذي (1) .
أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية - رضي الله عنها - قال ابن حرملة: «وهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أنس:فجربته مدين ونصفا بمد هشام» . أخرجه أبو داود (1) .
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم…
مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما…
بهيسة (1) : قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، حدثني: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ] (2) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير…
أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا» . أخرجه أبو داود (1) .
ابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت…
عبد الله بن أبي بكر (1) : أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرا» . أخرجه الموطأ (2) .
سالم المكي (1) - رضي الله عنه - أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال له طلحة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، وشاورني، حتى آمرك وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .
مالك - رضي الله عنه - بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
وعنه - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما فعل غلاماك؟» فأخبرته، فقال: «رده، رده» . أخرجه الترمذي (1) .