المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1801–1825 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشتراها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتضعيف- طضعيف
محمد بن شهاب «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة [بن أبي جهل] من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟محمد بن شهاب - رحمه الله - أن رافع بن خديج «تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيف- خمدتصحيح؟
حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: «سئل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية له، فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذاك، أما أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: حميد بن قيس المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفابن أفلح -[عمر بن كثير] هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفأسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنهاالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من أصحاب النبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت - أو قال: أن تحج ماشية - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ميمونة بنت كردمالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . وفي رواية: أنه «سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسن؟عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم] عن عمته أنها حدثته [عن جدته] «أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم]الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيف- خمدتسصحيح؟
- حسن؟
يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: «كان أبي من أصحاب الصفة، فحدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: انطلقوا معي، قال: فأتى بيت عائشة، فقال: أطعمينا، فجاءت بجشيشة (1) فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال أبي: فجئت إلى المسجد، فبينا أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال: فنظرت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يعيش بن طخفة بن قيس الغفاريالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعوددصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودتصحيح؟