المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1776–1800 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
- دسصحيح؟
- دتسصحيح؟
رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من بني سليمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين «فإن فصل ما بين الحلال والحرام: الإعلان» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تضعيفالحسن البصري - رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتضعيف- مدسصحيح؟
- دضعيف
إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت ... » وذكرت كالذي تقدم، ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: إبراهيم بن ميسرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتحسن؟أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزبير المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطضعيفعائشة - رضي الله عنها - «أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس للآباء من الأمر شيء» . وفي نسخة السماع: «أردت أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحسضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتحسن؟أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ (1) قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو حاتم المزنيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتحسن؟عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتضعيفزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مسها؟ فأرخص له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تمسها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به - وهو يرضع - إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم: فأرضعتني [أم كلثوم] ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفيحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» أخرجه الموطأ. واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم» . وفي رواية «وأنشز العظم» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطدصحيح؟حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتضعيف